السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
274
منهاج الصالحين
مسألة 897 : إذا كان المال ثابتاً في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلًا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحة أقرب . مسألة 898 : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّابالإقالة أو بجعل الخيار له . مسألة 899 : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه . نعم ، إذا أخذ المكفول له المال من الكفيل وكان غير متمكن من إحضار المكفول عند طلب المكفول له فلا يبعد الضمان مع كون الكفالة بإذنه . مسألة 900 : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول إذا لم يؤدّ دين المكفول له ، سواء كان الأداء مع الضمان كما لو أذن المكفول أو بدونه ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به . مسألة 901 : إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مؤنة ، فالظاهر أنّها على الكفيل ، إلّاإذا كان صرفها بإذن من المكفول . مسألة 902 : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ولو قبل قبض المتهب انتهت الكفالة .